مبدأ الاقتناع القضائی
القسم: RESEARCH
الملخص
إن مبتغى الانسان فی حیاته هو الحفاظ على کینونته وذلک بسلامة امنه بکل ما ینطوی علیه هذا الامن من معانٍ لا تقتصر على جسده وانما على امواله ایضاً ، واذا ما ارتکبت جریمة بحقه فهی لا تشکل اعتداءً علیه فحسب وانما تمتد آثارها لتشمل المجتمع کذلک، ولهذا اصبح من الضروری على الدول وهی تدیر القضاء ان تتولى من خلاله تشخیص من خرق قواعدها الجنائیة الملزمة بعد نفاذها وافتراض علم الجمیع بمضمونها وما یترتب من آثار علیها فی حالة خرقها ، غیر ان اعمال اثار خرق هذه القواعد المتمثل بالجزاء لا یمکن ان یصار الیه ما لم تکشف الحقیقة