المدیر المفوض للشرکة : دراسة فی التشریع العراقی
الملخص
أن المنطلقات النظریة الصادرة عن قیادة الحزب والثورة فی موضوع الإشتراکیة، إصیحت حقیقة ماثلة للعیان فی القطر العراقی یفخر بها العراقیون ، ویهب بها الأشقاء والأصدقاء حیث بدأت مرحلة التحول الاشتراکی وتنفیذ الخطط التنمویة القومیة العملاقة . ولغرض تعجیل عملیة التنمیة اقتضى الأمر اعادة النظر بالقوانین التی تحکم الشرکات والتی اصبحت عاجزة عن مواکبة التطور وتنظیمها من جدید بما ینسجم و ظروف المرحلة الراهنة والمستقبل وقد ورد فی الأسباب الموجبة لقانون الشرکات رقم 36 لسنة ۱۹۸۳ الذی صدر یوم الثلاثین من آذار عام ۱۹۸۳ و نشر فی الجریدة الرسمیة یوم الثامن عشر من نیسان عام ۱۹۸۳ واصبح نافذ المفعول یوم التاسع عشر من شهر تشرین الأول عام ۱۹۸۳ مانصه حیث أن الأحکام القانونیة التی تطبق على الشرکات المتوزعة بین تشریعات متعددة اهمها قانون الشرکات التجاریة رقم 31 لسنة 1975والقانون المدنی رقم ٤٠ لسنة 1951 وقوانین وقرارات قانونیة أخرى اصبحت قاصرة عن تحقیق هذه المنطقات والأهداف و عن مواکبة مسیرة التحولات الراهنة والمستقبلیة بالنسبة لشرکات القطاع المختلط والقطاع الخاص فی مختلف مجالات النشاط الاقتصادی فقد اقتضی اعادة النظر فی هذه الأحکام وتوحیدها تحقیقا ، لمبدأ وحدة التشریع وفق مبادیء و أسس جدیدة تضمن ربط الشرکات - کوحدات اقتصادیة بالقطاعات الاقتصادیة المختصة وبمتطلبات خطط التنمیة وتنظیمها بشکل یساعدها على أداء دورها فی التنمیة فی کل مجالات نشطها منذ تأسیسها وحتى انقضائها..
ولأجل هذا کله شرع قانون الشرکات رقم 36 لسنة ۱۹۸۳ ، وتم تنظیم احکام الشرکات تنظیما جدیدا متکاملا بالاضافة إلى استحداث بعض الاحکام الجدیدة التی لم یسبق تنظیمها فی التشریعات السابقة، وقد حددت المادة (1) من قانون الشرکات الهدف من القانون بقولها: «یهدف هذا القانون الى تنظیم الشرکات وتطویر نشاطاتها وفق مقتضیات التنمیة القومیة ومستلزمات مرحلة البناء الاشتراکیة .
وعلى الرغم من مرور أکثر من ثلاث سنوات على صدور قانون الشرکات لم نجد دراسات فقهیة متعمقة تناول شرح احکامه ، وأننا سنتناول فی هذا البحث توضیح الأحکام الخاصة بالمدیر المفوض الشرکة ، واختصارا مطاق على المدیر انقرض کلمة المدیر فقط